الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 130 ] ( وإن قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى ) وقال زفر رحمه الله : لا يقع ، وهذه على وجوه : ( أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ، أو وجدا في غير الملك فلا يقع ، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع ) أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي مسألة الكتاب الخلافية . له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد . ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم ، إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود [ ص: 131 ] لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء لأنه لا ينزل إلا في الملك ، وفيما بين ذلك [ ص: 132 ] الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو الذمة .

التالي السابق


( قوله وإن قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف ) حاصل مبنى الخلاف أنه إذا جعل الشرط فعلا متعلقا بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند آخرهما عندنا . وقال زفر رحمه الله : عند كل منهما . وقياسه فيما إذا كان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم بهما أن يكون كذلك مثل إن جاء زيد وعمرو فأنت طالق فإن الشرط مجيئهما فلا يقع طلاق إلا أن يجيء كل منهما ، وقد ذكرنا ما يعرف به ذلك في مسألة إذا حضتما فأنتما طالقان ، وجعله في شرح الكنز مسألة الكتاب من تعدد الشرط ليس بذاك لأن تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ، ولا يستلزم تعدده تعدده ، فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط ، وغايته تعدد بالقوة .

وجه قول زفر اعتبار الأولى من الوصفين بالثاني في وجوب قيام الملك عنده إذ هما في حكم هذا الطلاق كالشيء الواحد لتوقفه على كل منهما ( ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم ) وإنما اشترط لصحته فيما نحن فيه مع الأهلية : قيام الملك في الحال ، وكون الشرط الملك ليصير الجزاء [ ص: 131 ] في الأول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا إلى ظهور الاستصحاب ومتيقنه في الثاني ، فيتحقق بذلك معنى اليمين وهو الإخافة الحاملة على الامتناع أو الفعل ، فإذا تمت لا يحتاج في بقائها إلى ذلك لأن بقاءها بعد تحقق حقيقتها بقيام الذمة ، وإنما يحتاج إليه لوقوع الحنث والحنث لا يثبت إلا عند الأخير فلا يشترط الملك إلا عنده ، وهذا ما وعده المصنف في أوائل الباب .

وأما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار أداتهما وهو على وجهين بواو وبغيره ، أما الثاني فكقوله إن أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل فتقدم المؤخر وهذا الذي سماه محمد اعتراض الشرط على الشرط . وصورته في الجامع قال : كل امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق يقدم المؤخر فيصير التقدير إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق واستغنى عن اللقاء بتقديم الجزاء ، فالكلام شرط الانعقاد والتزوج شرط الانحلال ، وأصله قوله تعالى { ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم } المعنى : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وقوله تعالى { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها } فالجواب أحللنا لك امرأة مؤمنة بعد هبتها نفسها للنبي إن أراد النبي ; فالمعنى : إن أراد النبي أن ينكح مؤمنة وهبت نفسها فقد أحللناها .

قيل ويحتمل تأخر إرادته لأنها كالقبول ، فالمعنى : إن وهبت مؤمنة نفسها للنبي فإن أراد النبي : أي قبل أحللناها . ووجه المسألة أنه لا يمكن أن يجعل الشرطان شرطا واحدا لنزول الجزاء لعدم العطف وإن روي عن محمد في غير رواية الأصول أنه رجع عن التقديم والتأخير وأقر كل شرط في موضعه وهو رأي إمام الحرمين من الشافعية ، لأن الأصل عدم التقدير إلا بدليل ، والكلام في موجب اللفظ ولا الشرط الثاني مع ما بعده هو الجزاء للأول لعدم الفاء الرابطة ونية التقديم والتأخير أخف من إضمار الحرف لأنه تصحيح للمنطوق من غير زيادة شيء آخر فكان قوله إن أكلت مقدما من تأخير لأنه في حيز الجواب المتأخر ، والتقدير إن لبست فإن أكلت فأنت طالق ، وهذا بناء على ما قدمناه من لزوم التنجيز في مثل إن دخلت الدار أنت طالق .

وعلى ما قدمناه عن أبي يوسف من لزوم إضمار الفاء يجب أن لا يعكس الترتيب . وفي التجريد لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا لا بد من اعتبار الملك عند الشرط الأول ، فإن طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهي في العدة ثم كلمت فلانا وهي في العدة طلقت انتهى . وهو على الظاهر من التقديم والتأخير فكان المتقدم شرط الانحلال فيعتبر الملك عنده ، وعلى هذا إذا قال : إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى تسأله أولا ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية الوعد وفي الوعد السؤال ، فكأنه قال : إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى ، ومن الحنابلة من قيد ذلك بما إذا كان الشرط بإذا ، فإن كان بإن تطلق لوجودهما كيف كان لأن المعروف في ذلك " إذا " لا " إن " .

وأما الأول فإذا قال : أنت طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان أو ذكر بكلمة إن أو متى فأيهما قدم أولا يقع الطلاق [ ص: 132 ] ولا ينتظر قدوم الآخر لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان يمين تام لوجود الشرط والجزاء ، والشرط الثاني لا جزاء له ، فإذا عطف على شرط تعلق به جزاؤه : أي تعلق جزاؤه بعينه به كأنه قال : وإذا قدم فلان فأنت طالق تلك التطليقة ، فلذا لو قدما معا لم يقع إلا طلاق واحد ، وكذا إذا خلل الجزاء بين الشرطين فقال : إن قدم فلان فأنت طالق وإذا قدم فلان أيهما سبق وقع ، ثم لا يقع عند الشرط الثاني شيء إلا أن ينوي أن يقع عند كل واحد تطليقة فتقع أخرى عند الثاني ، وإن أخر الجزاء فقال : إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق لا يقع حتى يقدما لأنه عطف شرطا محضا على شرط لا حكم له ، ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصار شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهما ، لأنه لو وقع بأولهما صار عطفا على اليمين كالأول لا على الشرط فقط ، فإن نوى وقوع الطلاق بأحدهما صحت نيته بنية تقديم الجزاء على أحد الشرطين ، وفيه تغليظ على نفسه ، فأما إذا عطف بلا أداة شرط كان المجموع شرطا واحدا كما في مسألة الكتاب ، إلا أن ينوي وقوع الطلاق بأحدهما لأنه نوى إضمارا كلمة الشرط ، كذا في شرح الزيادات .

[ تنبيه ]

يشترط في صحة الشرط الاتصال كالاستثناء ، وعروض اللغو بينه وبين الجزاء فاصل يبطل التعليق .

وفي الجامع : لو قال : إن دخلت إن دخلت فأنت طالق يتعلق استحسانا . وقال الكرخي : ينبغي أن لا يتعلق على قوله لأن الثاني لغو كقوله حر وحر إن شاء الله تعالى على قوله .

والجواب أنه تأكيد ، بخلاف وحر لأن التأكيد بلفظه لا يكون بالواو ، فإنما يشاكله حر حر إن شاء الله ولا يعتق فيه . وأجمعوا أن السكوت والعطف لا يمنعان العطف ما دام في المجلس ، كذا في الذخيرة لأن العطف غير مغير بل مقرر ، بخلاف الشرط والاستثناء ، وإذا تعقب الشرط أجزية ليست أيمانا تامة ذكرناه من قريب قيد الكل . وإذا قال : أنت طالق وعبده حر وإن كلمت فلانا يتعلق كل منهما به ، وعن هذا إذا قال : أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا وأربعا إن دخلت صح التعليق فيتعلق الثلاث .




الخدمات العلمية