الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن راجعها ) معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم ) ( صحت تلك الرجعة ) لأنه يثبت النسب منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة فأنزل واطئا قبل الطلاق دون ما بعده لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء [ ص: 173 ] والمسلم لا يفعل الحرام

التالي السابق


( قوله معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها ) أي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء ، فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق صحت : أي ظهر صحتها ( قوله لأن على اعتبار الثاني ) وهو إنزاله واطئا بعد الطلاق ، وحينئذ فالصلف في العبارة أن يقول لأن على الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق على زعمه في عدم [ ص: 173 ] الوطء إذ المؤدي على عبارته هكذا على اعتبار إنزاله واطئا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم ، وتحصيل المقصود من هذه بتكلف بعد توهم خطئها ( قوله والمسلم لا يفعل الحرام ) فإن قيل : والظاهر منه أيضا أنه لا يكذب ، فالجواب لا بد من أحد الاعتبارين وعلى الأول يلزم كذبه وعلى الثاني يلزم الزنا وهو أعظم من مثل هذه الكذبة




الخدمات العلمية