الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز ) لحصول المقصود إذ الجنس متحد ( وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه ) لأنه استقراض معنى والفقير قابض له

[ ص: 270 ] أولا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه

التالي السابق


( قوله لأن الجنس متحد ) وهو جنس هذه الكفارة وهو الإطعام ، بخلاف الكسوة مع الإطعام ، وبخلاف إعتاقه نصفي عبدين مشتركين بينه وبين غيره على قول أبي حنيفة ، فإن الجنس وإن كان متحدا لكن امتنع الإجزاء فيه لمانع آخر وهو أن المأمور به إعتاق رقبة ونصفا رقبتين ليسا رقبة ، بخلاف الأضحية فإن الاشتراك فيها لا يمنع الأضحية من حيث هو اشتراك لما علم من جواز الاشتراك في البدنة شرعا




الخدمات العلمية