الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 8 ] قال ( ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) وقال الشافعي : يقع ما نوى لأنه محتمل لفظه ، فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم [ ص: 9 ] ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على التمييز . ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده ، وذكر الطالق [ ص: 10 ] ذكر لطلاق هو صفة للمرأة لا لطلاق هو تطليق ، والعدد الذي يقرن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا : أي عطاء جزيلا ( وإذا قال : أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا ، فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهي واحدة رجعية ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ) ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر ، لأنه لو ذكر النعت وحده [ ص: 11 ] يقع به الطلاق ، فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى .

وأما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر قد يذكر ويراد به الاسم ، يقال : رجل عدل : أي عادل فصار بمنزلة قوله أنت طالق ، وعلى هذا لو قال : أنت طلاق يقع به الطلاق أيضا ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه ، وتصح نية الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر بسائر أسماء الأجناس فيتناول الأدنى مع احتمال الكل ، ولا تصح نية الثنتين فيها خلافا لزفر .

هو يقول : إن الثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث صحت نية بعضها ضرورة . ونحن نقول : نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسا ، حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية ، أما الثنتان في حق الحرة فعدد ، واللفظ لا يحتمل العدد وهذا لأن معنى التوحد يراعى في ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية أو الجنسية والمثنى بمعزل منهما .

التالي السابق


( قوله ولا يقع به ) أي بالصريح المقيد بالألفاظ المتقدمة أنت طالق مطلقة طلقتك لا تطلق ( إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) لا الصريح مطلقا لأن منه المصدر وبه يقع الثلاث بالنية ( وقال الشافعي : يقع ما نوى ) وهو قول الأئمة الثلاثة [ ص: 9 ] وزفر وقول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه . وجه قول الجمهور أنه نوى محتمل لفظه ، فإن ذكر الطالق ذكر الطلاق لأن الوصف كالفعل جزء مفهومه المصدر وهو يحتمله اتفاقا ( ولهذا ) أي ولأن ذكره ذكر الطلاق المحتمل للقليل والكثير ( صح قران العدد به تفسيرا حتى ينصب على التمييز ) وحاصل التمييز ليس إلا تعيين أحد محتملات للفظ ، ويدل عليه حديث { ركانة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : طلقت امرأتي ألبتة ، قال : صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها النبي صلى الله عليه وسلم } وأيضا إذا صح نية الثلاث بقوله أنت بائن وهو كناية ففي الصريح الأقوى أولى .

( قوله ولنا أنه نعت فرد ) قيل غير مستقيم لأن الكلام ليس في المرأة الموصوفة أنها تحتمل العدد على ما يعطيه ظاهر كلامه من قوله حتى قيل للمثنى طالقان والثلاث طوالق بل في المعنى المصدري الذي تضمنه ووحدته لا تمنع احتمال العدد بجنسيته . وتحرير التقرير أن أنت طالق إذا أريد من قيد النكاح كان معناه لغة وصفها بانطلاقها من قيد النكاح وهي مقيدة به فصدقه متوقف على التطليق ، والمتيقن أن الشارع اعتبره مطلقا عند هذا الكلام ، فإما أن يكون أثبته اقتضاء تصحيحا لإخباره فلا يتجاوز الواحدة إذ الضرورة تندفع بها والمقتضى لا عموم له لذلك أو نقله من الإخبار إلى الإنشاء وهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بموجب نقل وهو منتف لأن جعله موقعا لا يستلزم نقله لأن بإثباته اقتضاء يحصل المقصود ويعترض بالقطع بتخلف لازم الإخبار ، إذ لا يفهم من أنت طالق قط احتمال الصدق والكذب فلزم تحقق النقل ، وبه يندفع ما قيل : إنه إخبار من وجه إنشاء من وجه ، بل هو إنشاء من كل وجه لما قلنا .

ويمكن أن يقال : بعد التسليم المعلوم من الشرع جعله موقعا واحدة فعلم أنه إنما نقله إلى إنشاء إيقاع الواحدة فجعله موقعا به ما شاء استعمال في غير المنقول إليه إلا أن ينقل أن الشارع نقله لما هو أعم وليس فلا يراد به وملاحظة ما يصح أن يراد بالمصدر كما ذكرتم إنما يتفرع عن إرادة الاستعمال اللغوي ونقله إلى الإنشاء يباينه لأنه يجعل اللفظ علة لدخول المعنى الخاص في الوجود المخالف لمقتضاه لغة ، على أن المصدر الذي يدل عليه اللفظ هو الانطلاق الذي هو وصفها ، وذلك لا يتعدد أصلا بل يختلف بالكيفية وبين ما يعقبه الرجعة شرعا وما لا لا في الكمية وحينئذ يتفق كلامهم هنا ، وفي البيع حيث جعل المصنف بعت إنشاء حيث قال : لأن الصيغة .

وإن كانت للإخبار وضعا فقد [ ص: 10 ] جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة ، وبهذا يظهر عدم صحة إرادة الثلاث في مطلقة وطلقتك لأنه صار إنشاء في الواحدة غير ملاحظ فيه معنى اللغة ، وعلى هذا فالعدد نحو ثلاثا لا يكون صفة لمصدر الوصف بل لمصدر غيره : أي طلاقا أي تطليقا ثلاثا كما ينصب في الفعل مصدر غيره مثل { أنبتكم من الأرض نباتا } أو يضمر له فعل على الخلاف فيه ، بخلاف طلقها وطلقي نفسك لأن المصدر المحتمل للكل مذكور لغة فصح إرادة منه لأنه لا نقل فيه إلى إيقاع واحدة ، هذا ونقض بطالق طلاقا فإنه يصح إرادة الثلاث مع أن المنتصب هو مصدر طالق .

ويدفع بأن طلاقا المصدر قد يراد به التطليق كالسلام بمعنى التسليم والبلاغ بمعنى التبليغ ، فصح أن يراد به الثلاث على إرادة التطليق به معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لأني طلقتك تطليقا ثلاثا . بقي أن يرد إرادة الثلاث بأنت الطلاق وهو صفة المرأة .

والجواب أنه إذا نوى الثلاث كان المعنى أنت وقع عليك التطليق فيصح نية الثلاث . ونوقض بأنه لما لا يجوز في طالق عند إرادة الثلاث أن يراد أنت ذات وقع عليك التطليق وجاز في المصدر . وقد يدفع بأنه لو أريد بالمصدر الذي في ضمن طالق ذلك كأن يراد باسم الفعل اسم المفعول وهو منتف .

فإن قلت : ظاهر ما ذكرت أنه لو صح أن يراد اسم المفعول صحت إرادة الثلاث . والفرض أن صريح اسم المفعول كأنت مطلقة لا يقبل نية الثلاث فكيف بما يراد هو به ؟ فالجواب أن الذي لا يقبله هو اسم المفعول المنقول للإنشاء على ما التزمنا الجواب به ، والذي يراد بطالق ليس للإنشاء فتأمل . ويدل على أنه لا يراد بطالق الثلاث حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته في الحيض فلم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان مما تصح إرادة الثلاث منه لاستفسره . يدل على الملازمة حديث ركانة بن عبد يزيد في سنن أبي داود { أنه طلق امرأته سهينمة ألبتة فقال : صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة } الحديث ، فظهر أنه لا يمضي حكم المحتمل حتى يستفسر عنه ، وثبت لنا مطلوب آخر وهو أن الكنايات عوامل بحقائقها لا أنها يراد بها الطلاق وإلا كان غير محتمل فلم يسأله كما لم يسأل ابن عمر ، ولكونها عوامل بحقائقها احتملت فسأله ، وإنما احتملت حقائقها : أعني معنى البينونة التي تفيده ألبتة كلا من نوعيها الغليظة المرتبة على الثلاث والخفيفة المرتبة على ما دونها فصح أن يراد كل من النوعين ، غير أنه إذا لم يكن له نية ثبت الأخف للتيقن .

( قوله ووقوع الطلاق باللفظة الثانية ) يعني طالق الطلاق وبالثالثة وهي طالق طلاقا ، وما في الكتاب ظاهر ، غير أن وقوع الثلاث بطالق طلاقا لم يكن إلا بالمصدر ، ويلغو طالق في حق الإيقاع كما إذا ذكر معه العدد فإن الواقع هو العدد وإلا يشكل فإنه حينئذ يقع به واحدة [ ص: 11 ] ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل في الحرة لما عرف ، وهذا يقوي المروي عن أبي حنيفة أنه لا يقع به إلا واحدة وإن نوى الثلاث ، ويجب كون طالق الطلاق مثله على هذه الرواية وإن لم يذكر إلا في المنكر ( قوله وأما وقوعه باللفظة الأولى ) وهي الطلاق ( فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم . يقال : رجل عدل : أي عادل فصار كقوله أنت طالق ) ويرد أنه إذا أريد به طالق يلزم أن لا تصح فيه نية الثلاث وسنذكر جوابه ( قوله ولا يحتاج فيه إلى النية ) أي في أنت الطلاق إلى نية لأنه صريح في غلبة الاستعمال والمنقول عن الشافعية أن التطليق بالمصدر بالكناية لأنه لم يغلب استعماله فيه ، وقول المصنف لغلبة الاستعمال لا يفيد لأن الذي غلب استعماله هو الوصف لا المصدر . قلنا : المراد أن المصدر حيث استعمل كان إرادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا في طالق الصريح فيثبت له حكم طالق . لا يقال : فيلزم في سائر الكنايات أنها صرائح . لأنا نمنع أنها مستعملة في الطلاق بل في معانيها الحقيقية على ما سيتحقق ولذا أوقعنا بها البائن .

فإن قيل : فكيف تقع الثلاث وقد أريد به طالق ؟ قلنا : لأنه كما قلنا صريح في طالق ، ويحتمل أن يراد على حذف مضاف : أي ذات طلاق ، وعلى هذا التقدير تصح إرادة الثلاث . ولما كان محتملا توقف على النية ، وهذا أوجه إن شاء الله تعالى مما قيل : إنه وإن أريد به طالق لم يخرج عن كونه مصدرا فيصح إرادة الثلاث به لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه لا ذاته التي هي هواء مضغوط ، فإذا فرض أن معناه الذي أريد به ليس إلا ما لا تصلح إرادته منه فكيف يراد به ذلك الذي لا يصح ؟ ويمكن أن يراد به أنها عين الطلاق ادعاء وتصح معه أيضا إرادة الثلاث ، وعليه قول الخنساء

فإنما هي إقبال وإدبار

يعني الناقة ، لا على أن المراد مقبلة ومدبرة كما ذكره كثير لفوات المعنى المقصود من المبالغة ، وهذا بخلاف نية الثنتين بالمصدر لا تصح خلافا لزفر والشافعي إلا أن تكون المرأة أمة لهما أن المصدر يحتمل القليل والكثير فالثنتان كالثلاث .

قلنا : نية الثلاث لم تصح باعتبار أنها كثرة بل باعتبار أنها فرد من حيث إنه تمام جنس واحد ، بخلاف الثنتين في الحرة لأنه عدد محض وألفاظ الوحدان لا تحتمل العدد المحض بل يراعى فيها التوحيد ، وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنها ، وقد ذكر الطحاوي أنه لا يقع بالمصدر المجرد عن اللام إلا واحدة ، [ ص: 12 ] وأما المحلى فيقع به الثلاث قال الجصاص : هذه التفرقة لا يعرف لها وجه إلا على الرواية التي رويت عن أبي حنيفة في أنت طالق طلاقا أن تكون واحدة وإن نوى ثلاثا لأن المصدر ذكر للتأكد ونفي المجاز لا للإيقاع . أما على الرواية المشهورة فلا فرق بين طلاق والطلاق .

وفي المغني لابن هشام نقلا عن بعض التواريخ أن الرشيد كتب إلى أبي يوسف : ما قول القاضي الإمام فيمن قال لامرأته :

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

فقال أبو يوسف : هذه مسألة نحوية فقهية لا آمن الغلط فيها ، فأتى الكسائي فسأله ، فأجاب عنها بما سنذكره وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد ، فإن من شرطه معرفة العربية وأساليبها لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية .

والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلاف هذا ، وأن المرسل بها الكسائي إلى محمد بن الحسن ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد ، ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ .

ففي المبسوط : ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه فقال : ما قول قاضي القضاة الإمام فيمن قال لامرأته :

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

فما يقع عليه ؟

فكتب في جوابه ، إن قال : ثلاث مرفوعا يقع واحدة ، وإن قال : ثلاثا منصوبا يقع ثلاث ، لأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء حال فيبقى قوله أنت طلاق فيقع واحدة ، وإذا قال : ثلاثا منصوبا على معنى البدل أو التفسير فيقع به ثلاث كأنه قال : أنت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة ، لأن الثلاث تفسير لما وقع ، فاستحسن الكسائي جوابه . ثم قال الشيخ جمال الدين بن هشام بعد الجواب المذكور : الصواب أن كلا من الرفع والنصب يحتمل وقوع الثلاث والواحدة ، أما الرفع فلأن أل في الطلاق إما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل : أي المعتد به .

وإما للعهد الذكري : أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيقي لئلا يلزم الإخبار بالخاص عن العام وهو ممتنع ، إذ ليس كل طلاق عزيمة ثلاث ، فعلى العهدية يقع الثلاث . وعلى الجنسية واحدة .

وأما النصب فيحتمل كونه على المفعول المطلق فيقع الثلاث ، إذ المعنى حينئذ فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالجملة . وكونه حالا من الضمير في عزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا ، فإنما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ ، وأما الذي أراده الشاعر فالثلاث لأنه قال بعده

فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم

انتهى .

وتخرقي بضم الراء مضارع خرق بكسرها والخرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق ، ولا يخفى أن الظاهر في النصب كونه على المفعول المطلق نيابة عن المصدر لقلة الفائدة في إرادة أن الطلاق عزيمة إن كان ثلاثا ، وأما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي كما ذكر . بقي أن يراد مجاز الجنس فيقع واحدة أو العهد الذكري وهو أظهر الاحتمالين فيقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر أنه أراده كما أفاده البيت الأخير ، فجواب محمد بناء على ما هو الظاهر كما [ ص: 13 ] يجب في مثله من حمل اللفظ على الظاهر وعدم الالتفات إلى الاحتمال .




الخدمات العلمية