الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 365 ] ( ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ) لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع .

التالي السابق


( قوله فهي أم ولده ) بالإجماع لأن سبب وجود النسب قد وجد وهو الدعوة ، والحاجة إلى [ ص: 366 ] تعيين الولد وشهادة القابلة حجة في ذلك بالإجماع : أي باتفاق أصحابنا ، هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ، ولو ولدته لستة أشهر أو أكثر لا يلزمه لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول لتيقنا بقيامه في البطن وقت القول فتيقنا بالدعوى .




الخدمات العلمية