الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا ، وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ) لأن الزوجية قائمة في الأولى دون الثانية ، ومحل [ ص: 205 ] الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص ، فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية

التالي السابق


( قوله وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا ) باتفاق الأئمة الأربعة بخلافه من البائنة فإن كانت من ذوات الأقراء فلاحتمال امتداد طهرها ، وإن كانت تعتد بالأشهر الثلاثة فلاحتمال رجعتها فينعقد الإيلاء ممتدا إلى ما بعد الرجعة ، فإن لم يطأها حتى مضى شهر من الرجعة بانت وهو مشكل على قول من يرى زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوطء كالبائنة ، وعلى قولنا من حيث إنها لا حق لها في الجماع فلا يكون بالمنع ظالما . والجواب أن العبرة من المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص ، والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص وهو قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } والبعل الزوج حقيقة على ما أسلفناه في أول باب الرجعة فكانت المرأة من نسائه فيشملها نص الإيلاء ; ألا ترى أنه يثبت الإيلاء وإن أسقطت حقها في الجماع لخوف الغيل على ولد أو غيره ، فعلم أن التعلل بالظلم باعتبار بناء الأحكام على الغالب ، بخلاف البائن لانتفاء اسم الزوج حقيقة فينتفي كونها من نسائنا .

وقيل إنما لم يكن موليا من البائنة لأن الإيلاء تعليق طلاق بائن على مضي المدة بلا قربان ، والمطلقة البائنة لا يلحقها طلاق بائن منجز ولا معلق : يعني إذا كان التعليق بعد الإبانة لما قدمنا من أنه إذا كان قبلها فوجد الشرط في عدتها من البائن يلحق ، وهذا الحصر يقتضي أنه لولا هذا صح الإيلاء منها وليس كذلك لعدم الزوجية ونسائنا .

والحق أن مبنى عدم لحوق البائنة هو مبنى عدم الإيلاء منها وهو عدم الزوجية فالإسناد إليه أولى ، ثم لا يخفى أن تخلف العلة في محل واحد نقض إلا لمانع ، فالحق أن الظلم حكمة ونفس الإيلاء هو العلة فلا [ ص: 205 ] يلزم وجوده دائما




الخدمات العلمية