( ولو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا ) لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من قال وهو الكوفة [ ص: 203 ] ( قال : ولو فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده ، وفيه خلاف حلف بحج أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء وهما يقولان البيع موهوم [ ص: 204 ] فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع . أبي يوسف