الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يضمن إذا كان موسرا ) ومعناه إذا اشترى نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئا عنده ، والوجه قد ذكرناه .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ) للبائع ( وقالا : إن كان موسرا يضمن ، ومعناه إذا اشترى نصفه ممن يملك كله والوجه قد ذكرناه ) وهو أنه لما باعه منه فقد رضي بعتق نصيبه والرضا بعتق نصيبه يمنع التضمين وهذا هو المراد بقوله قد ذكرناه وإلا فهو لم يذكر أن البيع ممن يعتق عليه رضا بعتق نصيبه بل ذكر المقدمة الثانية وهو أن الرضا يمنع .




الخدمات العلمية