( وإذا فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة لو صالحت الزوج على مقدار فيها فيقضي لها بنفقة ما مضى ) لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ، بخلاف المهر لأنه عوض . مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك