الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأة فعدتها على هذا الاختلاف . وقيل عدتها بالحيض بالإجماع لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي  انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها  لم تنتقل عدتها [ ص: 317 ] إلى عدة الحرائر ) لزوال النكاح بالبينونة أو الموت .

التالي السابق



الخدمات العلمية