( وإذا وتبتاع آلة الولادة صح [ ص: 295 ] نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ، ويثبت النسب هذا عند نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يصح نفيه في ومحمد ) لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة . وله أنه لا معنى للتقدير لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنئة أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي . ولو كان غائبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين . مدة النفاس