الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=23891_23892اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله
( قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) هذا في الشراء ، أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه ، ولو وهب له أو أوصى له صح .
الحاصل أنه إذا دخل في ملكه بصنع منه إن نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه وإلا فلا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=12136_23892_23891قال إن دخلت الدار فأنت حر ، ونوى كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لا يجوز ، ولو نواه وقت اليمين جاز