قال ( وإن بطل العوض في الخلع مثل أن فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا ) فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية ، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة وإنما لم يجب للزوج شيء عليها لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، [ ص: 220 ] بخلاف ما إذا يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة لأنها سمت مالا فصار مغرورا ، وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا ، [ ص: 221 ] أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم على ما نذكر ، وبخلاف النكاح لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه ، فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال . خالع على خل بعينه فظهر أنه خمر