( وإذا سئل عن نيته ) ، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه ، وقيل لا يصدق في القضاء [ ص: 208 ] لأنه يمين ظاهرا ( وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث ) وقد ذكرناه في الكنايات ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) وهذا عند قال لامرأته أنت علي حرام أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه . ولهما أنه أطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا ) [ ص: 209 ] لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا وسنذكره في الأيمان إن شاء الله . ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف ، والله أعلم بالصواب . محمد