[ ص: 187 - 190 ] ( وإذا فهو مول ) لقوله تعالى { قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية ( فإن حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء ) [ ص: 191 ] لأن اليمين ترتفع بالحنث وطئها في الأربعة الأشهر