[ ص: 183 ] ( وإذا عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث . وهذا عند طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) [ ص: 184 ] لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت . محمد ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { } [ ص: 185 ] سماه محللا وهو المثبت للحل لعن الله المحلل والمحلل له