( وإذا فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { تزوجها بشرط التحليل } [ ص: 182 ] وهذا هو محمله ( فإن لعن الله المحلل والمحلل له حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن طلقها بعدما وطئها أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده . وعن أبي يوسف أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث محمد