( وإذا لم ترث ، وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدار ) وهذا على وجوه : إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة ، وكل وجه على وجهين : أما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض . قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء والزوج مريض
أما الوجهان الأولان وهو ما إذا كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو بفعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر ، فإن كان التعليق والشرط في المرض فلها الميراث لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله ، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث . وقال رحمه الله ترث لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فكان إيقاعا في المرض . زفر
ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا [ ص: 153 ] ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد تصرفه . وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض والفعل مما له منه بد أو لا بد له منه يصير فارا لوجود قصد الإبطال ، إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض ، وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها .
وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها ، فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث لأنها راضية بذلك ، وإن كان الفعل مما لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا [ ص: 154 ] أو في العقبى ولا رضا مع الاضطرار . وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض ، فإن كان الفعل مما لها منه بد فلا إشكال أنه لا ميراث لها ، وإن كان مما لا بد لها منه فكذلك الجواب عند رحمه الله ، وهو قول محمد لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله . وعند زفر أبي حنيفة رحمهما الله ترث لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آلة له كما في الإكراه . وأبي يوسف