( وإن طلقت تطليقة يملك الرجعة ) ومعناه قبل [ ص: 108 ] المشيئة ، فإن قالت : قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال الزوج ذلك نويت فهو كما قال ، لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته ، أما إذا أرادت ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية لأنه لغا تصرفها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير قال رضي الله عنه [ ص: 109 ] وقال في الأصل هذا قول قال لها أنت طالق كيف شئت رحمه الله ( وعندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثا ) وعلى هذا الخلاف العتاق لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال : أعني قبل الدخول وبعده . أبي حنيفة رحمه الله أن كلمة كيف [ ص: 110 ] للاستيصاف ، يقال كيف أصبحت والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه . ولأبي حنيفة