فصل في المشيئة ( ومن فهي واحدة رجعية ، [ ص: 97 ] وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ) وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق ، وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس ، فلهذا تعمل فيه نية الثلاث ، وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق ، ولو نوى الثنتين لا تصح لأنه نية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس في حقها . قال لامرأته : طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت : طلقت نفسي