( ولو قال : أنت طالق إذا لم أطلقك ، أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة ، وقالا : تطلق حين سكت ) لأن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى { إذا الشمس كورت } وقال قائلهم :
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس [ ص: 33 ] كما في قوله متى شئت . ولأبي حنيفة أن كلمة إذا تستعمل في الشرط أيضا ، قال قائلهم :واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل


