الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره ) . هذا المذهب ، إلا ما استثناه المصنف ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفائق : قال أبو الخطاب : القياس وجوبه ، وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ، وقال في الفروع : ويتوجه ، إلا مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه . لا يفعله في غيره .

تنبيهان : الأولى : ظاهر كلام المصنف هنا : أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد ، عتيق أو جديد . امتاز بمزية شرعية ، كقدم وكثرة جمع أو لا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ومفهوم كلام المصنف في المغني : إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رحل يلزمه فيه ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار ، فإنه قال : القياس لزومه ، تركناه لقوله [ ص: 367 ] عليه أفضل الصلاة والسلام { لا تشد الرحال } الحديث وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة ، وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة . قال المجد : ونذر الاعتكاف مثله ، وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع وجهين ، واختار في موضع آخر : يتعين ، وقال القاضي وابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لا يختصان بمكان ، بخلاف الصوم . قال في الفروع : كذا قالا ، فعلى المذهب : له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه ، والصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . كما جزم به المصنف هنا ، وهو أحد الوجهين ، ولم يذكر عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف ، وكذا في نسخ كثيرة . وقيل : عليه كفارة . قال في الرعايتين : وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل ، وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عبدوس ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والحاويين ، والمحرر . ذكره في باب النذر .

الثاني : قال في الفروع : وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب . انتهى . فمحل الخلاف : إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب . الثالث : جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة على حد سواء ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ، ولعله مراد غيرهم ، وهو متجه . انتهى .

الرابع : قوله " فله فعله في غيره " يعني : من المساجد . وهذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ، ولعله مراد غيرهم ، وهو متجه . انتهى .

فائدة : لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره ، فإن كان يحتاج إلى شد رحل : [ ص: 368 ] خير بين ذهابه وعدمه ، عند القاضي وغيره ، وجزم بعض الأصحاب بإباحته ، واختار المصنف والشارح : الإباحة في السفر القصير ، ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وقال في التلخيص : لا يترخص . قال في الفروع : ولعل مراده يكره ، وذكر ابن منجى في شرح المقنع : يكره إلى القبور والمشاهد . قال في الفروع : وهي المسألة بعينها ، وحكى الشيخ تقي الدين وجها : يجب السفر المنذور إلى المشاهد . قال في الفروع : مراده والله أعلم اختيار صاحب الرعاية . وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب بين الذهاب وغيره . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وقدمه في الفروع ، وقال في الواضح : الأفضل الوفاء . قال في الفروع : وهذا أظهر . قوله ( إلا المساجد الثلاثة ، وأفضلها : المسجد الحرام ، ثم مسجد المدينة ، ثم المسجد الأقصى ) ، الصحيح من المذهب : أن مكة أفضل من المدينة ، نصره القاضي وأصحابه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه المدينة أفضل ، اختاره ابن حامد وغيره . ويأتي ذلك أيضا في آخر باب صيد الحرم ونباته ، فعلى المذهب : إذا عين المسجد الحرام في نذره : لم يجزه في غيره ; لأنه أفضلها . احتج به أحمد والأصحاب . قال في الفروع : فدل إن قلنا المدينة أفضل أن مسجدها أفضل ، وهذا ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره ، وصرح به في الرعاية وإن عين مسجد المدينة : لم يجزه في غيره ، إلا المسجد الحرام ، على ما تقدم [ ص: 369 ] وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية