الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها ) إلا أن يقطعهما فرارا من الزكاة فيلزمه ، تقدم الكلام على ذلك ، والخلاف فيه أواخر كتاب الزكاة فليعاود [ ص: 102 ] فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن صلاح الثمرة هنا حكمه حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على ما يأتي ، قال ابن تميم : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه ، وصلاح الزيتون إذا كان له زيت يجري في دهنه ، وإن كان مما لا زيت فيه فبأن يصلح للكبس ، وقال في الرعاية : ويجب إذا اشتد الحب ، وبدا اشتداده ، وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة ، وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز إن قلنا يزكى وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه ، وطاب أكله ، أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت ، وقيل : صلاح الحنطة إذا أفركت ، والعنب إذا انعقد وحمض ، وقيل : وتموه وطاب أكله . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية