الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( النوع الثالث : فدية الوطء : تجب بدنة ، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ) هذا المذهب . يعني أنه ينتقل من الهدي إلى الصيام . قال المصنف ، والشارح : هذا الصحيح من المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، وتجريد العناية . ( وقال القاضي : إن لم يجد البدنة أخرج بقرة ، فإن لم يجد فسبعا من الغنم ، فإن لم يجد أخرج بقيمتها أي البدنة طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ) ، وقدمه في الهداية . والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقالوا : فإن لم يجد صام عن كل مد بر ، أو نصف صاع تمر ، أو شعير يوما ، وقال في الفروع : وقال القاضي : تصدق بقيمة البدنة طعاما ، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد . لا ينتقل في إحدى الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل . ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام ، ونقله أيضا المصنف ، والشارح عن القاضي ويأتي في كلام المصنف " من وجبت عليه بدنة : أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من الغنم " على ما يأتي هناك . [ ص: 519 ] قال المصنف هنا : وظاهر كلام الخرقي : أنه مخير في هذه الخمسة ، فبأيها كفر أجزأه . وكذا نقله عنه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . قال الشارح : إنما صرح الخرقي بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة . هكذا ذكر في كتابه ، ولعل ذلك قد نقله بعض الأصحاب عنه في غير كتابه المختصر . انتهى .

فائدة : قال ابن منجى في شرحه : قال صاحب النهاية فيها يعني : بعد هذا منشأ الخلاف بين الخرقي والقاضي : أن الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل الاستهلاكات ؟ فعلى هذا ، إن قيل : هو من قبيل الاستمتاعات : وجب أن تكون كفارته على التخيير ; لأن الطيب واللبس استمتاع ، وهما على التخيير على الصحيح ، وإن قيل : هو من قبيل الاستهلاك : وجب أن يكون على الترتيب ; لأن قتل الصيد استهلاك . وكفارته على الترتيب على الصحيح . انتهى .

فائدة : قال ابن منجى في شرحه : واعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم أجد به قولا لأحمد ، ولا لأحد من الأصحاب ، وكأنه والله أعلم اختاره لما فيه من موافقة العبادلة ، إلا أن فيه نظرا نقلا وأثرا . أما النقل : فقال في المغني : يجب على المجامع بدنة ، فإن لم يجد فشاة . وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة . والشبه إنما يكون في ذات الواجب ، أو في نفس الانتقال . ويرد على الأول : أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة ، وعلى الثاني : أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة . قلت : في كلام ابن منجى شيء ، وهو أنه نقل عن المصنف في المغني أنه قال : يجب على المجامع بدنة ، فإن لم يجد فشاة ، وهذا لم ينقله المصنف في المغني عن أصحاب [ ص: 520 ] المذهب ، وإنما نقله عن الثوري وإسحاق ، فلعله كان في النسخة التي عنده نقص ، فسقط هذا النقل والاعتراض ، وقوله " والشبه إنما يكون في ذات الواجب ، أو في نفس الانتقال " فيرد على الأول : أنه لا يجب فيها بدنة ، بل شاة . قلت : هذا غير وارد ، والجامع بينهما : أن هذا هدي وهذا هدي ، ولا يلزم المساواة من كل وجه . بل يكتفى بجامع ما . وقوله " ويرد على الثاني : أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة " قلت : وهذا مسلم ، فإنا نقول : لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع القدرة عليه ، وهكذا قال المصنف ، فلا يرد عليه ، وقوله " وأما الأثر " فإن المروي عن العبادلة : أن من أفسد حجه : أفتوه إذا لم يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام ، ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه : لم يجد الهدي ; لأنه قد لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة . قلنا : هذا مسلم . والمصنف رحمه الله . قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله " ومن وجبت عليه بدنة : أجزأته بقرة ، ويجزئه أيضا سبع من الغنم على ما يأتي " فلم يمنع ذلك المصنف . غايته : أن ذلك ظاهر كلامه ، فيرد بصريح كلامه الآتي ، ونقيده به . وكلام المصنف يقيد بعضه بعضا ، وهذا عجب منه إذ هو شارح كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية