الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : النائب كالمنوب عنه فيما تقدم . فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام : وقع عنها . على الصحيح من المذهب ، ولو استناب عنه ، أو عن ميت واحدا في فرضه ، وآخر في نذره في سنة : جاز ، قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأجير ; لوجوبه على الفور . قال في الفروع [ ص: 418 ] كذا قال ، فيلزمه وجوبه إذا ، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر ، وأيهما أحرم به أولا : فعن ، حجة الإسلام ، ثم الأخرى عن النذر . قال في الفروع : وظاهر كلامهم ولو لم ينوه ، وقال في الفصول : يحتمل الإجزاء . لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج ، وينعقد بهما ، ثم يعين . قال ، وهو أشبه ، ويحتمل عكسه ، لاعتبار تعيينه ، بخلاف حجة الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية