الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام ) هذا المذهب . نص عليه ، سواء أراد نسكا أو مكة ، وكذا لو أراد الحرم فقط ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام ، إلا أن يرد نسكا . ذكرها القاضي وجماعة ، وصححها ابن عقيل . قال في الفروع : وهي أظهر ، للخبر ، واختاره في الفائق . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر النص .

تنبيه : قوله ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة ) مراده : إذا كان مسلما مكلفا حرا . فلو تجاوز الميقات كافر ، أو عبد . أو صبي . ثم لزمهم ، بأن أسلم ، أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره جماعة . منهم المصنف ، والشارح ، قال في القواعد الأصولية ، والمذهب : لا دم على الكافر عند أبي محمد ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 428 ]

قلت : فيعايى بها ، وعنه في الكافر يسلم : يحرم من الميقات ، نصره القاضي وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم ، وهو متمكن من المانع ، قال المصنف والشارح : يتخرج في الصبي ، والعبد ، وكذلك قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي ، والفائق ، بعد ذكر الرواية ، وهما : مثله ، وقال في [ الرعاية ] الكبرى ، وغيره مثله وأولى . انتهى .

قلت : لو قيل بالدم عليهما دون الكافر ، والمجنون : لكان له وجه ; لصحته منهما من الميقات ، بخلاف الكافر والمجنون ، ومنع الزركشي من التخريج ، وقال : الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام . انتهى ، وقال في القواعد الأصولية : وبنى بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام ، وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات ، وأما المجنون ، إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية