الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو قال الزوج : تزوجتك بعد أن أحللت ، فقالت : بل وأنا محرمة صدق الزوج ، وتصدق هي في نظيرتها في العدة ; لأنها مؤتمنة . ذكره ابن شهاب وغيره . الثانية : لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه ، وأما بالولاية العامة : فقال القاضي في التعليق : لم يجز له أن يزوج ، وإنما يزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب . وذكر ابن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار الجواز لحله حال ولايته . والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل ، وذكر بعض الأصحاب : أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام . قلت : قال ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . قلت : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : عدم الصحة منهما .

قوله ( وفي الرجعة روايتان ) . يعني في إباحتها وصحتها ، وأطلقهما في الإرشاد ، والهداية ، والمبهج ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين ، وناظم المفردات [ والمحرر ] . [ ص: 494 ] إحداهما : تباح ، وتصح ، وهو المذهب ، اختاره الخرقي ، والقاضي في كتاب الروايتين ، والمصنف ، والشارح . وصححه في الهداية ، والمستوعب هنا ، والتلخيص [ والبلغة ] والرعاية الكبرى ، والتصحيح [ وتصحيح المحرر ] والفائق قال ناظم المفردات : عليها الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والرواية الثانية : المنع ، وعدم الصحة . نقلها الجماعة عن أحمد ، ونصرها القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : لا تصح على المشهور . قال في الإيضاح : وهي أصح ، ونصره في المبهج . قال الزركشي : هي الأشهر عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية