الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 382 ] كتاب الخلع :

فائدة :

قال في الكافي : معنى " الخلع " فراق الزوج امرأته بعوض ، على المذهب . وبغيره على اختيار الخرقي ، بألفاظ مخصوصة . قوله ( وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتخشى أن لا تقيم حدود الله ) في حقه ( فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) . فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم الحلواني بالاستحباب . وأما الزوج ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه الأصحاب . واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه . وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : عبارة الخرقي ، ومن تابعه : أجود من عبارة صاحب المحرر ، ومن تابعه . فإن صاحب المحرر ، وغيره ، قال : الخلع لسوء العشرة بين الزوجين : جائز . فإن قولهم " لسوء العشرة بين الزوجين " فيه نظر . فإن النشوز قد يكون من الرجل ، فتحتاج هي أن تقابله . انتهى .

وعبارة المصنف : قريبة من عبارة الخرقي . فإن الخرقي ، قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية يمنعه . فلا بأس أن تفتدي نفسها منه . قوله ( فإن خالعته لغير ذلك ووقع ) . يعني : إذا خالعته مع استقامة الحال . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . [ ص: 383 ]

قال الزركشي : والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن أبا محمد حكاه عن الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض ] . انتهى .

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال : هو المذهب . وعنه : لا يجوز ، ولا يصح . وهو احتمال في الهداية . وإليه ميل المصنف ، والشارح . واختاره أبو عبد الله بن بطة . وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال . وصنف فيه مصنفا . وأطلقهما في البلغة . واعتبر الشيخ تقي الدين رحمه الله : خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . فلا يجوز انفرادها به .

التالي السابق


الخدمات العلمية