[ ص: 382 ] كتاب الخلع :
فائدة :
قال في الكافي : معنى " الخلع " فراق الزوج امرأته بعوض ، على المذهب . وبغيره على اختيار ، بألفاظ مخصوصة . قوله ( وإذا الخرقي ( فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) . فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتخشى أن لا تقيم حدود الله ) في حقه الحلواني بالاستحباب . وأما الزوج ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه الأصحاب . واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه . وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء .
فائدة :
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : عبارة ، ومن تابعه : أجود من عبارة صاحب المحرر ، ومن تابعه . فإن صاحب المحرر ، وغيره ، قال : الخرقي : جائز . فإن قولهم " لسوء العشرة بين الزوجين " فيه نظر . فإن النشوز قد يكون من الرجل ، فتحتاج هي أن تقابله . انتهى . الخلع لسوء العشرة بين الزوجين
وعبارة : قريبة من عبارة المصنف . فإن الخرقي ، قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية يمنعه . فلا بأس أن تفتدي نفسها منه . قوله ( فإن خالعته لغير ذلك ووقع ) . يعني : إذا الخرقي . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . [ ص: 383 ] خالعته مع استقامة الحال
قال الزركشي : والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن حكاه عن الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض ] . انتهى . أبا محمد
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال : هو المذهب . : لا يجوز ، ولا يصح . وهو احتمال في الهداية . وإليه ميل وعنه ، المصنف والشارح . واختاره . وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال . وصنف فيه مصنفا . وأطلقهما في البلغة . واعتبر أبو عبد الله بن بطة الشيخ تقي الدين رحمه الله : خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . فلا يجوز انفرادها به .