الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو طلع الفجر وهو مجامع ، فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع . وإن لم يستدم ، بل نزع في الحال ، مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند ابن حامد ، والقاضي ، ونصره ابن عقيل في الفصول ، وجزم به في المبهج في موضع من كلامه ، وفي المنور ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح ، وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . قال في الفائق وهو المختار . [ ص: 322 ]

واختاره الشيخ تقي الدين . قاله في القواعد ، وأطلقهما في الإيضاح ، والمبهج في موضع آخر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وذكر القاضي : أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، قبل كفارة الظهار ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع ، وإلا كان جماعا ، وقال ابن أبي موسى : يقضي قولا واحدا . وفي الكفارة عنه خلاف . قال المجد : وهذا يقتضي روايتين . إحداهما : يقضي ، قال : وهو أصح عندي ; لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك ، وفي الكفارة روايتان ، وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر : أفطر ، وإلا فلا . وتقدم في باب الحيض بعض ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية