الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن وجبت عليه سن فعدمها : أخرج سنا أسفل منها ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما ، وإن شاء أخرج سنا أعلى منها ، وأخذ مثل ذلك ) ، وهذا بلا نزاع بشرطه ، ويعتبر فيما عدل إليه : أن يكون في ملكه ، فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وقال أبو المعالي : لا يعتبر كون ذلك في ملكه ، كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها أو عدم ابن اللبون .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، وكلام كثير من الأصحاب [ والمغني ] أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم ، أو أخذ شاة وعشرة دراهم : أنه لا يجزئه ، وهو أحد الوجهين هو احتمال في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ومالا إليه وقدمه ابن تميم ، وقيل : يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، وقال المجد في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، وابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح الهداية له ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، والقواعد الفقهية .

قوله ( فإن عدم السن التي تليها : انتقل إلى الأخرى ، وجبرها بأربع شياه ، أو أربعين درهما ) وهو المذهب ، اختاره القاضي في المجرد ، قال المجد في شرحه : هو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد : وأومأ إليه الإمام أحمد ، وقال الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، وابن رزين في شرحه ، [ ص: 56 ] ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الفائق ، والمحرر ، والشرح ، ومال إليه المصنف في المغني ، وقال أبو الخطاب : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره ابن عقيل ، قال في النهاية : هو ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون ، فله الانتقال [ إلى بنت مخاض ، أو وجبت عليه بنت مخاض ، وعدم بنت لبون ، وابن لبون ، والحقة فله الانتقال ] إلى الجذعة ، قاله المصنف ، والشارح ، والمجد في شرحه وغيرهم .

فوائد . إحداها : حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمستوعب ، وابن رزين ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم وغيرهما .

إلا ولي اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها ، وقال القاضي : الخيرة فيه لمن أعطى ، سواء كان رب المال أو الآخذ ، واختاره المجد في شرحه ، ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي .

الثانية : حيث تعدد الجبران ، جاز إخراج جبران غنما ، وجبران دراهم ، فيجوز إخراج شاتين ، أو عشرين درهما ، وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، قال المصنف ، والشارح : كذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات [ ص: 57 ] مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون ، وقاله غيرهما ، وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره ، وأما الجبران الواحد : ففيه الخلاف المتقدم . الثالثة : إذا عدم السن الواجب عليه ، والنصاب معيب : فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد ، بخلاف الساعي ، وبخلاف ولي اليتيم والمجنون ، فإنه لا يجوز له إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع ، كما تقدم قريبا . الرابعة : لو أخرج سنا أعلى من الواجب ، فهل كله فرض ، أو بعضه تطوع ؟ قال أبو الخطاب : كله فرض ، وهو مخالف للقاعدة ، وقال القاضي : بعضه تطوع ، قال أبو الخطاب [ بعضه تطوع ، قال ابن رجب ] وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية