الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
التاسعة : قوله ( ويستحب أن يقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما ) ، وهذا بلا نزاع . زاد بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . قوله ( ويقول الآخذ : أجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ) . يعني يستحب له قول ذلك ، وظاهره : سواء كان الآخذ الفقراء ، أو العامل أو غيرهما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال القاضي في الأحكام السلطانية : على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها ، وظاهره الوجوب ; لأن لفظة " على " ظاهرة في الوجوب ، وأوجب الدعاء له الظاهرية ، وبعض الشافعية ، وذكر المجد في قوله " على العاسل ستر ما رآه " أنه على الوجوب ، وذكر القاضي في العمدة ، وأبو الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن " على " للإيجاب ، وجزم به ابن مفلح في أصوله . قال في الرعاية ، وقيل : على العامل أن يقولها .

فائدتان . إحداهما : إن علم رب المال وقال ابن تميم : إن ظن أن الآخذ أهل [ ص: 200 ] لأخذها : كره إعلامه بها . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقال : لم يبكته ؟ يعطيه ويسكت . ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ وقدمه في الفروع ، والفائق ومختصر ابن تميم ، والقواعد الأصولية وغيرهم ، وذكر بعض الأصحاب : أن تركه أفضل ، وقال بعضهم : لا يستحب ، نص عليه . قال في الكافي : لا يستحب إعلامه ، وقيل : يستحب إعلامه . وقال في الروضة : لا بد من إعلامه . قال ابن تميم : وعن أحمد مثله . كما لو رآه متجملا . هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة ، فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة : فلا بد من إعلامه ، فإن لم يعلمه : لم يجزه . قال المجد في شرحه : هذا قياس المذهب عندي ، واقتصر عليه ، وتابعه في الفروع ; لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا ، واقتصر عليه ابن تميم ، وقال : فيه بعد . قلت : فعلى هذا القول قد يعايى بها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن علمه أهلا لها ، وجهل أنه يأخذها ، أو علم أنه لا يأخذها : لم يجزه . قلت : بلى . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية