[ ص: 411 ] كتاب الصيد فوائد إحداها : حد " الصيد " ما كان ممتنعا حلالا ، لا مالك له . قاله ابن أبي الفتح في مطلعه . وقيل : ما كان متوحشا طبعا ، غير مقدور عليه ، مأكولا بنوعه . قال الزركشي : هذا الحد أجود . الثانية : على الصحيح من المذهب ، واستحبه الصيد مباح لقاصده ابن أبي موسى . ويكره لهوا . الثالثة : . قاله في التبصرة ، وقدمه في الفروع . وقال الصيد أطيب المأكول الأزجي في نهايته : . وقال في الفروع في " باب من تقبل شهادته " قال بعضهم : وأفضل المعايش التجارة . الزراعة أفضل المكاسب قلت : قال في الرعاية الكبرى : : التجارة ، وأفضلها في البز والعطر ، والزرع ، والغرس والماشية . وأبغضها : التجارة في الرقيق والصرف . انتهى . قال في الفروع ، ويتوجه قول : الصنعة باليد أفضل . قال أفضل المعايش المروذي : سمعت رحمه الله وذكر المطاعم يفضل عمل اليد وقال في الرعاية أيضا : الإمام أحمد الخياطة . وأدناها : الحياكة ، والحجامة ونحوهما . وأشدها كراهية : الصبغ ، والصباغة . والحدادة ، ونحوها . انتهى . ونقل أفضل الصنائع ابن هانئ : أنه سئل عن الخياطة ، وعمل الخوص : أيهما أفضل ؟ قال : كل ما نصح فيه فهو حسن . [ ص: 412 ] قال المروذي : حثني على لزوم الصنعة ، للخبر . الرابعة : يستحب الغرس والحرث . ذكره أبو عبد الله أبو حفص . قال : واتخاذ الغنم . والقاضي