الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والقران : أن يحرم بهما جميعا ) . هكذا أطلق جماعة . منهم صاحب المبهج ، والمحرر . قال في الخلاصة : والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام ، وقال آخرون : يحرم بهما جميعا من الميقات . [ ص: 438 ] منهم صاحب الهداية ، وابن عقيل في التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين والفائق .

قوله ( أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ) . أطلق ذلك أكثر الأصحاب ، وقال بعض الأصحاب : من مكة ، أو قربها .

فائدتان . إحداهما : لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة : الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب ، وقيل : يعتبر ذلك .

الثانية : لو شرع في طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي ، فإنه يصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب ، من أن من معه الهدي لا يجوز له التحلل .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، وعن أبي الخطاب : لا يستحب ذكر ما أحرم به . نقله الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية