الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد : أن المرأة كالرجل إذا طاوعت . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه يجزئهما هدي واحد ، وعنه لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها . ذكره القاضي وغيره ، واختاره ابن حامد ، وصححه ابن عقيل وغيره . قوله ( وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه عليها الفدية . وعنه يفدي عنها الواطئ ، ووجه في الفروع رواية : أنها تفدي وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم . [ ص: 522 ] وقال في الروضة : المكرهة يفسد صومها ، ولا يلزمها كفارة ، ولا يفسد حجها ، وعليها بدنة . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية