الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه ، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ، فعليه الفدية ) ، وهذا بلا نزاع . وكذا لو افترشه ، نص عليه ، ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ، ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته . وإن منع فلا فدية على [ ص: 531 ] الصحيح من المذهب ، وأطلق الآجري : أنه إذا كان بينهما حائل كره ، ولا فدية عليه .

فائدة : القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع وغيره ; لظاهر الكتاب والسنة ، واختار القاضي أنهما إحرامان . قال في الفروع : ولعله ظاهر قول أحمد ، فإنه شبهه بحرمة الحرم ، وحرم الإحرام ; لأن الإحرام : هو نية النسك ، ونية الحج غير نية العمرة ، واختار بعضهم : أنه إحرام واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة ، فهو عقد واحد والمبيع اثنان ، وعنه يلزمه بفعل محظور . ذكرها في الواضح ، وذكره القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان [ وقال المصنف في المغني : قال القاضي : إذا قلنا عليه طوافان لزمه جزاءان انتهى ] وخصها ابن عقيل بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام . قال في الفروع : والفرق ظاهر . وكما لو وطئ وهو محرم صائم . قال القاضي : لا يمتنع التداخل . ثم لم يتداخلا ; لاختلاف كفارتهما ، أو لأن الإحرام [ والصيام لا يتداخلان ] ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا . وخرج في المغني لزوم بدنة وشاة فيما إذا أفسد نسكه بالوطء ، إذا قلنا : يلزمه طوافان .

التالي السابق


الخدمات العلمية