[ ص: 222 ] باب الحوالة
فوائد
إحداها : قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : هي مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة . وقال في المستوعب : هي مشتقة من التحول . لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة . والظاهر : أن المعنى واحد . فإن " التحول " مطاوع " للتحويل " يقال : حولته فتحول .
الثانية : " الحوالة " عقد إرفاق . تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وليست بيعا على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لجوازها بين الدينين المتساويين جنسا وصفة . والتفرق قبل القبض . اختصاصها بجنس واحد ، واسم خاص ، ولزومها . ولا هي في معنى المبيع . لعدم العين فيها . وهذا الصواب . قال : وهو أشبه بكلام المصنف رحمه الله . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : " الحوالة " هل هي نقل للحق ، أو تقبيض ؟ فيه خلاف . وقد قيل : إنها بيع . فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما في ذمة المحال عليه . وجاز تأخير القبض رخصة . لأنه موضوع على الرفق . فيدخلها خيار المجلس . واعلم أن الحوالة تشبه " المعاوضة " من حيث إنها دين بدين . وتشبه " الاستيفاء " من حيث إنه يبرئ المحيل ، ويستحق تسليم المبيع إذا أحال بالثمن . ولترددها بين ذلك : ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة ، كما تقدم . وألحقها بعضهم بالاستيفاء . [ ص: 223 ] الإمام أحمد
الثالثة : نقل مهنا فيمن قال : الضمان على المرسل ، لتغريره . ويرجع هو على الرسول : ذكره بعث رجلا إلى رجل له عنده مال . فقال له : خذ منه دينارا . فأخذ منه أكثر ابن رجب في قواعده .