الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة ، قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره . انتهى . قال المصنف ، والشارح : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الإرشاد والقاضي في المجرد ، والتعليق ، والجامع ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، وصححه المجد في شرحه ، وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه تجب في الذمة . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين ، قال ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا ، وجزم به الخرقي ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وقال : رواية واحدة ، وقدمه في التلخيص ، والفائق ، وابن رزين في شرحه ، ونهايته ونظمها ، واختاره ، وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير ، وقيل : تجب في الذمة ، وتتعلق بالنصاب ، قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام القاضي ، وأبي الخطاب وغيرهما ، وهي طريقة الشيخ تقي الدين . [ ص: 36 ] قال في القواعد : وفي كلام أبي بكر إشعار بتزيل الروايتين على اختلاف حالين ، وهما يسار المالك وإعساره ، فإن كان موسرا وجبت في ذمته ، وإن كان معسرا وجبت في عين المال ، قال : وهو غريب .

تنبيه : لهذا الخلاف أعني أنها : هل تجب في العين ، أو في الذمة ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية