الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب فطرة زوجة العبد على سيده . قال المصنف : هذا قياس المذهب كالنفقة ، وكمن زوج عبده بأمته . قال ابن تميم : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم . قال في المغني ، والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين ] وأطلقهما في الفروع . قال المجد وغيره : القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد . أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه ابن تميم وغيره . [ ص: 173 ]

الثانية : لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا ، وعند سيدها نهارا ، ففطرتها على سيدها . لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة ، على الصحيح ، وإليه ميل المجد في شرحه ، وجزم . في المنور ، وقدمه في الرعايتين . والحاويين ، وقيل : بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع ، والمجد في شرحه . وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته . الثالثة : لو زوج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية