الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا ، أو استظل بخيمة ، أو شجرة ، أو بيت فلا شيء عليه ) ، ولو قصد به الستر . لم يستثن ابن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به مما تجب فيه الفدية . قوله ( وفي تغطية الوجه روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يباح ، ولا فدية عليه ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله في الفروع . [ ص: 464 ] قلت : منهم القاضي في تعليقه وجامعه ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : والجواز أصح ، وصححه في الفصول ، والتصحيح ، وتمام أبي الحسين ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وعقود ابن البنا وغيرهما . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ; لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ، وقدمه في الكافي ، وابن رزين في شرحه ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وعليه الفدية بتغطيته . نقلها الأكثر عن الإمام أحمد ، وقدمه في المبهج .

التالي السابق


الخدمات العلمية