الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم . أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب : فالصحيح من المذهب : الضم ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : اختارها الخلال ، والقاضي ، وولده ، وعامة أصحابه . كالشريف ، وأبي الخطاب في [ ص: 135 ] خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البناء . انتهى . قلت : ونصره في الفصول ، واختاره المجد في شرحه ، قال ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والمنور ، والإفادات ، والهادي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين ، والخلاصة ، والمحرر ، والرواية الثانية : لا يضم . قال المجد : يروى عن أحمد : أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم . قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار . انتهى . قال ابن منجى في شرحه : هذه أصح ، وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني . وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي ، وابن تميم ، والرعايتين ، وهذا يكون المذهب على المصطلح ، وأطلقهما في الفروع ، والزركشي ، وأما إخراج أحدهما عن الآخر : فالصحيح من المذهب الجواز . قال في ، الفائق : ويجوز في أصح الروايتين . قال المصنف : وهي أصح ، ونصره الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح ، وصححه في التصحيح ، والحاوي الكبير ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه ابن تميم وغيره .

قلت : وهو الصواب ، والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنتخب ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، واختاره أبو بكر ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه أبو الخطاب ، وصاحب الخلاصة هنا ، وخالفاه في الضم ، فاختارا جوازه ، وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج ، ولم يصححا شيئا في الضم ، وصحح في الفائق عدم الضم ، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر . كما تقدم عنه . قال ابن تميم : وعنه لا يجوز ، واختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من بناه على الضم ، ومنهم من أطلق انتهى . [ ص: 136 ] قلت : بناهما على الضم في الكافي ، والمستوعب ، قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر ، أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين ، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم ، وأطلق الروايتين في الفصول ، والحاوي الصغير ، وروي عن ابن حامد : أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء ، فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والمجد في شرحه ، والفائق ، والحاويين ، والرعايتين ، وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز ، وإلا فلا ، وتقدم أنه قدم أنها أثمان ، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم ، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس ، وقال في الرعايتين : وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب ، مع الضم ، وقيل : وعدمه مطلقا ، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان .

قوله ( ويكون الضم بالأجزاء ) يعني إذا قلنا : بالضم في تكميل النصاب ، والصحيح من المذهب : أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في تعليقه وجامعه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والمصنف ، والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع ، والكافي في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم ، وقيل : بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة ، وهو رواية عن أحمد ، وذكرها القاضي وغيره . قاله في الفروع ، وقال الزركشي : وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال : قياس المذهب ، أنه يعتبر الأحظ للمساكين . [ ص: 137 ] فعلى هذا : لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين ، وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا . ذكرها القاضي أبو الحسين ، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر . ذكرها المجد في شرحه ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية