قوله ( ومن لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، نذر اعتكاف شهر بعينه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله . قال وعنه الزركشي : ولعله بناء على اشتراط الصوم له .
فائدتان . إحداهما : كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا ، رواية ثالثة : جواز دخوله بعد صلاة الفجر . الثانية : لو وعنه : دخل قبل ليلته الأولى ، نص عليه ، أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا بعد صلاة فجر أول يوم منه ، وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته ، ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى ، نص عليه ، وفيهما في لياليه المتخللة تخريج وعنه وقول ابن عقيل أبي حكيم الآتيان قريبا .