الثانية : يستحب مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين : يستحب في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يستحب ، وقيل : إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها . وإلا فلا ، وأطلقهن إظهار إخراج الزكاة ابن تميم ، وقيل : إن نفي ظن السوء بإظهاره استحب ، وإلا فلا ، اختاره عنه يوسف الجوزي . ذكره في الفائق ، ولم يذكره في الفروع ، وأطلقهن في الفائق .