قوله ( وإن ، فعليها ، أو على سيدها إن كانت أمة ; لأنه كالمعدوم ) ، وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ويحتمل أن لا تجب ، واختاره بعض الأصحاب كالنفقة . قال عجز زوج المرأة عن فطرتها ابن تميم : وإن ؟ على وجهين أعسر زوج الأمة ، فهل تجب على سيدها
فعلى هذا الوجه الثاني : هل تبقى في ذمته كالنفقة ، أم لا ؟ كفطرة نفسه . يتوجه احتمالين . قاله في الفروع .
قلت : الأولى السقوط ، وهو كالصريح في المغني والشرح . [ ص: 172 ] وعلى المذهب : هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر ، كالنفقة أم لا ، كفطرة القريب ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في شرحه ، وصاحب الفروع ، ومختصر المجد ابن تميم ، والحاويين . إحداهما : يرجعان عليه . قال في الرعايتين في الحرة ترجع عليه في الأقيس إذا أيسر بالنفقة ، وقال في مسألة السيد : يرجع على الزوج الحر في وجه ، والوجه الثاني : لا يرجعان عليه إذا أيسر ، وهو ظاهر . بحثه في المغني ، والشرح ، ومأخذ الوجهين : أن من وجبت عليه فطرة غيره : هل تجب عليه بطريق التحمل عن ذلك الغير ، أو بطريق الأصالة ؟ فيه وجهان للأصحاب . قال في الفائق : ، وهل يكون متحملا ، أو أصيلا ؟ على وجهين ، وكذا قال ومن كانت نفقته على غيره ، ففطرته عليه ابن تميم ، وابن حمدان ، وقال : والأشهر أنه متحمل غير أصيل . قال في التلخيص : ظاهر كلام أصحابنا : أنه يكون متحملا ، والمخرج أصيل ، بل هو أصيل . عنه