قوله ( ومن ، فعليه فداؤه ) . اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ، ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، فإذا فعل محظورا بعد رفضه : فعليه جزاؤه . كذا لو رفض إحرامه ثم فعل محظورا : فعليه لكل محظور كفارة ، وإن لم يتداخل ، كمن لم يرفض إحرامه . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه يجزئه كفارة واحدة . ذكرها في المستوعب في آخر باب " ما يحرم على المحرم " . [ ص: 530 ] وعنه
فائدة : لزمه لرفضه دم . ذكره في الترغيب وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال المغني ، المصنف والشارح وغيرهما : لا شيء عليه لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وتقدم : رواية : أنه لا يلزم القضاء عند قوله " وعليه المضي في فاسده " في الباب الذي قبل هذا . إذا أفسد الحج التطوع والعمرة