قوله ( وإن : فلا كفارة عليه ) . كذا إن كان جاهلا أو مكرها ، وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم لبس ، أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا في كتاب الروايتين ، ونقله الجماعة عن القاضي ، وذكره أحمد ، المصنف والشارح ، وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره وغيره ، الخرقي تجب الكفارة ، نصرها وعنه في تعليقه وأصحابه ، وقال في الفروع : ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم ، وقاله القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك . [ ص: 529 ] القاضي
فائدتان . إحداهما : متى زال عذر من تطيب : غسله في الحال ، فلو فعليه الفدية ، ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين في غسله بحلال ، فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله : غسل الطيب ، وتيمم للحدث ; لأن الوضوء له بدل . قلت : فيعايى بها ، ومحل هذا : إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء ، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء : فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها . وإن لم يجد الماء : مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان . أخر غسله بلا عذر
الثانية : لو ففي وجوب الفدية بذلك وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير والقواعد الأصولية . مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا
أحدهما : يلزمه الفدية ; لأنه قصد مس الطيب ، والثاني : لا فدية عليه ; لأنه جهل تحريمه . فأشبه من جهل تحريم الطيب . قلت : وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .