[ ص: 527 ] قوله ( وإن : فعليه لكل واحد فداء ) اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس ، فلا يخلو : إما أن تتحد كفارته أو تختلف ، فإن اتحدت وهي مراد فعل محظورا من أجناس ، لحكايته الخلاف مثل : أن حلق ولبس وتطيب ونحوه ، فالصحيح من المذهب : ما قاله المصنف : أن عليه لكل واحد كفارة ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : وهو أشهر ، وجزم به في الوجيز وغيره [ وصححه في التلخيص ، وتصحيح المحرر ] وقدمه في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم ، المصنف عليه فدية واحدة [ وأطلقهما في المحرر ] ، وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة ، وإن كانت في أوقات : فعليه لكل واحد فدية ، اختاره وعنه أبو بكر ، وقيل : إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا .
فائدة : قال الزركشي وغيره : ، ففدية واحدة ; لأن الجميع جنس واحد . وأن لا تختلف الكفارة . مثل : إن حلق ، أو لبس ، أو تطيب ووطئ : تعددت الكفارة قولا واحدا . إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف