قوله ( وإن ، فعليه جزاؤهما ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن قتل صيدا بعد صيد ، أحمد عليه جزاء واحد ، سواء كفر عن الأول أو لا ، وحكاها في الفروع بصيغة التمريض ، ونقل وعنه : لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ، ونقل حنبل أيضا : إن تعدد قتله ثانيا : فلا جزاء فيه ، وينتقم الله منه . حنبل
فائدة : لو تعدد الجزاء . قولا واحدا . قاله قتل صيدين فأكثر معا ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم .