قوله ( ومن . أو غيرها ( قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة ) ، وكذا لو قلم ثم قلم ، أو لبس ثم لبس ، ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب [ ص: 526 ] فيه ، أو تطيب ثم تطيب ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب ، وسواء تابعه أو فرقه ، فظاهره : أنه لو كرر محظورا من جنس ، مثل أن حلق ثم حلق ، أو وطئ ) ثم وطئ المرأة الأولى : يلزمه دم ، وهو صحيح ، وقاله قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات ، وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية ، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم ، واقتصر عليه في الفروع ، القاضي أن لكل وطء كفارة ، وإن لم يكفر عن الأول ; لأنه سبب للكفارة فأوجبها . كالأول . قال في الفروع : فيتوجه تخريج في غيره ، وعنه إن تعدد سبب المحظور ، مثل أن لبس لشدة الحر ، ثم لبس للبرد ، ثم للمرض ، فعليه كفارات ، وإلا واحدة . ونقل وعنه فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة : فكفارة واحدة . قلت : فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ . ثم اعتل فلبس جبة . قال : عليه كفارتان وقال الأثرم ابن أبي موسى في الإرشاد : إن لبس وغطى رأسه متفرقا ، وجب دمان ، وإن كان في وقت واحد : فعلى روايتين . انتهى . قوله ( وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . ولا أجد فيه خلافا ، إلا أن المصنف والشارح وصاحب الفروع : ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة ، وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى ، وأعادها في الثانية ، وليس بشيء .