قوله ( ، وهو ثلاثة أنواع . أحدها : دم المتعة ، والقران ، فيجب الهدي ) ، ولا خلاف في وجوبه ، وقد تقدم وقت وجوبه ، ووقت ذبحه في باب الإحرام ، عند قوله " الضرب الثاني : على الترتيب " ( فإن لم يجد ) يعني : في موضعه ، فلو وجده في بلده ، أو وجد من يقرضه : فهو كمن لم يجده ، نص عليه . ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ، والأفضل : أن يكون آخرها يوم عرفة ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . منهم ويجب على القارن والمتمتع دم نسك في التعليق . قال في الفروع : هذا الأشهر عن القاضي ، وعليه الأصحاب . وعلل بالحاجة . قال في الفروع : وفيه نظر ، أحمد الأفضل : أن يكون آخرها يوم التروية ، وذكر وعنه في المجرد : أن ذلك مذهب القاضي ، وإليه ميل صاحب الفروع ، فعلى المذهب : قال أحمد وغيره : يقدم الإحرام على يوم التروية ، فيحرم يوم السابع ، وعلى الرواية الثانية : يحرم يوم السادس . قلت : فيكون مستثنى من قولهم : يستحب للمتمتع الذي حل : الإحرام منه بالحج يوم التروية ، فيعايى بها . فوائد . الأولى : يجوز المصنف على الصحيح [ ص: 513 ] من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو أشهر ، وفي كلام تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة إيماء إليه ، لقوله " والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة " ، المصنف يصومها إذا حل من العمرة . الثانية : لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يجوز . قال في الفروع : والمراد في أشهر الحج ، ونقله وعنه ; ليكون السبب . قال الأثرم : أحد نسكي التمتع ، فجاز تقديمها عليه . كالحج . قال ابن عقيل المصنف والشارح ، عن هذه الرواية : وليس بشيء . منزه عن هذه المخالفة لأهل العلم . وأحمد
الثالثة : : وقت وجوب الهدي ، على ما تقدم في باب الإحرام على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال ، وقال وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وعندنا يجب إذا أحرم بالحج . وقد قال القاضي في رواية أحمد ابن القاسم وسندي عن قال : إذا عقد الإحرام . قال في الفروع : كذا قال ، وقال صيام المتعة : متى يجب ؟ أيضا : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر ، بحيث لا يجوز تأخيره إليه ، بخلاف الهدي . انتهى . القاضي
الرابعة : ذكر وأصحابه ، وصاحب المستوعب وغيرهم : إن القاضي فقضاء . قال في الفروع : ولعله مبني على منع صيامه ، وإلا كان أداء ، ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام التشريق بزيادة " عدم " وبها يتضح المعنى . أخر صيام أيام التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر