قوله ( الثاني : . ، يخير فيه بين المثل ، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم عن كل مد يوما ، وإن كان لا مثل له : خير بين الإطعام والصيام ) أي : تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم عن كل مد يوما ، وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن جزاء الصيد على التخيير ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع وغيره . قال كفارة جزاء الصيد الزركشي : هو المنصوص ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والمحرر وغيرهم ، أن وعنه فيجب المثل ، فإن لم يجد : لزمه الإطعام فإن لم يجد : صام . نقلها جزاء الصيد على الترتيب محمد بن الحكم ، فعلى المذهب : يخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرها ، وهي إخراج المثل ، أو التقويم بطعام ، أو الصيام عنه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، المصنف الخيرة بين شيئين ، وهي إخراج المثل ، والصيام ، والإطعام فيها . وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام ; لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح . نقلها وعنه . وعلى المذهب أيضا : لو أراد الإطعام ، فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، ونص عليه أن يقوم المثلي . كما قال الأثرم " بدراهم . ويشتري بها طعاما " ، المصنف لا يقوم المثلي ، وإنما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه ، وأطلقهما [ ص: 510 ] في الإرشاد ، وحيث قوم المثلي أو الصيد : فإنه يشتري به طعاما للمساكين على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه له الصدقة بالدراهم . وليست القيمة مما خير الله [ فيه ] . ذكرها وعنه ابن أبي موسى ، وقال وتبعه المصنف الشارح وهل يجوز إخراج القيمة ؟ فيه احتمالان تنبيهات : الأول : التقويم : يكون بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه . نقلها ابن القاسم وسندي ، وجزم به وغيره ، وقدمه في الفروع ، وجزم غير واحد يقومه بالحرم ; لأنه محل ذبحه . وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه . القاضي
الثاني : الطعام هنا : هو الذي يخرج في الفطرة ، وفدية الأدنى على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وقيل : يجزئ أيضا كل ما يسمى طعاما ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وجزم به في الخلاف . القاضي
الثالث : ظاهر قوله " فيطعم كل مسكين مدا " أنه سواء كان من البر ، أو من غيره ، وكذا هو ظاهر ، وأجراه الخرقي على ظاهره ، وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره ، وقال ابن منجى الشارح : والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع ; لأنه لم يرد في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين . قال الزركشي : هذا المنصوص والمشهور ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمحرر . قلت : وهو المذهب المنصوص . [ ص: 511 ]
الرابع : ظاهر قوله أيضا " أو يصوم عن كل مد يوما " أنه سواء كان من البر أو من غيره ، وهو ظاهر كلام أيضا ، وتابعه في الإرشاد ، والجامع الصغير ، وعقود الخرقي ابن البنا ، والإيضاح ، وقدمه في التلخيص ، والشرح ، وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب ، والصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما . قدمه في الفروع ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
فوائد . الأولى : أطلق في رواية عنه ، فقال " يصوم عن كل مد يوما " وأطلق في رواية أخرى ، فقال " يصوم عن كل مدين يوما " ، فنقل الإمام أحمد في المغني ، المصنف والشارح ، وصاحب التلخيص عن ، أنه قال : المسألة رواية واحدة ، وحمل رواية المد على البر ، ورواية المدين على غيره . قال القاضي الزركشي : والذي رأيته في روايتي : أن القاضي حنبلا وابن منصور نقلا عنه " أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما " وأن نقل في الأثرم " عن كل مد يوما ، وعن نصف صاع تمرا أو شعيرا يوما " قال : وهو اختيار فدية الأذى الخرقي وأبي بكر . قال : ويمكن أن يحمل قوله " عن كل نصف صاع يوما " على أن نصف الصاع من التمر والشعير ، لا من البر . انتهى . قال الزركشي : وعلى هذا : فإحدى الروايتين مطلقة ، والأخرى مقيدة . لا أن الروايتين مطلقتين ، وإذا يسهل الحمل ، ولذلك قطع أبو البركات وغيره إلى أن عزا ذلك إلى ، وفيه نظر . انتهى . وقال في الفروع : فأقر بعض الأصحاب النصين على ظاهرهما ، وحمل بعض الأصحاب ذلك على ما سبق يعني حمل رواية المد على البر ، ورواية المدين على غيره قال : وهو أظهر . انتهى . [ ص: 512 ] الخرقي
الثانية : لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوما : صام عنه يوما ، نص عليه ; لأنه لا يتبعض . الثالثة : لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية . الرابعة : لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ، ويطعم عن بعضه ، نص عليه ولا أعلم فيه خلافا .